عبد الرزاق الصنعاني

214

المصنف

والرطب جميعا ، والتمر والزبيب جميعا . ( 16978 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين نبيذين غير ما ذكرت ؟ غير البسر والرطب ، والزبيب والتمر ؟ قال : لا ، إلا أن أكون نسيت . ( 16979 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عما سوى ما ذكر جابر ، مما في الحبلة ( 1 ) والنخلة أن يجمع بينه ، فكان يأبى ، قال في الحلقان : يقطع بعضه من بعض ( 2 ) ، قال : فسألته عن ( 3 ) العسل أيجمع بأشياء من التمر والفرسك بالعسل نبيذا ؟ فقال : إني أرى ما شد بعضه بعضا كان على ذلك ، قال : قلت [ له ] : أيجمع بين التمر والزبيب ، ينبذان ( 4 ) ثم يشربان حلوين ؟ قال : لا ، قد نهي عن الجمع ( 5 ) بينهما . قال ابن جريج : وأقول أنا : أجل ، ألا ترى أنه لو نبذ شراب في الظرف ( 6 ) نهى النبي صلى الله عليه وسلم [ عنه ] ، لم يشرب حلوا . قال عبد الرزاق : والحلقان : قضيب يشق ثم يوضع في جوفه

--> ( 1 ) الحبلة ( بالحاء المهملة ) بفتحتين ، واحدة الحبل ، وهو شجر العنب أو قضبانه . ( 2 ) كذا في السادس ، وهو الصواب ، وهنا ( بعضه بعضا ) ولا معنى له ، وقد صرح ابن الأثير أنهم كانوا يقطعون من الحلقان ما أرطب منها ، ويرمونه عند الانتباذ تحرزا عن الجمع بين الرطب والبسر ، راجع النهاية 1 : 286 وسيأتي تفسير الحلقان . ( 3 ) كذا في السادس ، وهو الصواب ، وهنا ( عن القطع العسل ) سهوا . ( 4 ) كذا في السادس ، وهنا كأنه ( نبيذا ) . ( 5 ) كذا في السادس ، وهنا ( عن جمع ) . ( 6 ) في السادس ( شرابا في ظرف ) .